السيد عبد الأعلى السبزواري
181
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 9 ) : لو شك في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز ، عملا بالأصل في الصورتين [ 1 ] . ( مسألة 10 ) : المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به [ 2 ] وإن جهل الأمران ، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين [ 3 ] ، ومع سبق الغني ، أو الجهل بالحالة السابقة ، فالأحوط عدم الإعطاء [ 4 ] ، إلا مع الظن